الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

63

تحرير المجلة

الباب الأول ( في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويشتمل على فصلين ) الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها الكلام في الهبة يلزم ان يقع في أربع نواح - الواهب - الموهوب له العين الموهوبة - عقد الهبة وشروطه وحكمها من جواز أو لزوم أو غيرهما وقد تعرضت « المجلة » للعقد أولا وهو ركنها الأعظم في مادة ( 837 ) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض ، ، ، اعلم أن جميع العقود المجانية التي مر عليك عناوينها لا يترتب عليها أي أثر إلا بعد القبض فهو ركنها الأعظم وشطرها أو شرطها الأهم ، اي أهم حتى من الإيجاب والقبول الا ترى - ان الهبة مثلا يترتب عليها أثرها المهم وهو التمليك بغير إيجاب وقبول كما لو أنشأ الهبة بالإعطاء مع القبض فإنها تفيد الملكية كما تفيدها المعاطاة في البيع على المشهور بخلاف ما لو حصل الإيجاب والقبول بدون قبض فإنه لا اثر لهما أصلا فركنية القبض في هذه العقود أهم من ركنية الإيجاب والقبول بل ينسب إلى بعض عدم الحاجة إلى القبول وكفاية الإيجاب ، وحده فتكون عنده من